منتدى السكريتاريا
مرحبا بك أخي في منتدى السكريتاريا إذ لم تكن مسجلا تفضل أخي بالتسجيل و تمتع معنا
شارك و ساهم معنا و لو بكلمة شكر من لم يشكر الناس لم يشكر الله

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى السكريتاريا
مرحبا بك أخي في منتدى السكريتاريا إذ لم تكن مسجلا تفضل أخي بالتسجيل و تمتع معنا
شارك و ساهم معنا و لو بكلمة شكر من لم يشكر الناس لم يشكر الله
منتدى السكريتاريا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» تطبيق مادة إكسل
قانون العمل Icon_minitime1الجمعة 6 مارس - 2:47:03 من طرف سامية180

» لقدد تمت مساعدتي
قانون العمل Icon_minitime1الأحد 29 يونيو - 20:32:25 من طرف لينا

» دور السيكريتارية في تسيير العلاقات الادارية
قانون العمل Icon_minitime1الجمعة 11 أكتوبر - 19:45:24 من طرف chiraz90

» تمارين تطبيقية في برنامج اكسل
قانون العمل Icon_minitime1الثلاثاء 26 مارس - 16:47:13 من طرف houassi samir

» هدية الك أخي و أختي المتربصة
قانون العمل Icon_minitime1الأحد 25 نوفمبر - 20:09:23 من طرف salah_152003

» إعدادُ وكتابةُ التقاريرِ :
قانون العمل Icon_minitime1السبت 16 يونيو - 1:09:07 من طرف BENZERAIB LAKHDAR

» التحرير الإداري وتقنياته
قانون العمل Icon_minitime1الجمعة 25 نوفمبر - 19:04:33 من طرف leila

» أنا في حالة حب
قانون العمل Icon_minitime1الجمعة 23 سبتمبر - 20:20:01 من طرف إسلام

» الحاجات الذاتية للسكرتير
قانون العمل Icon_minitime1الإثنين 4 أبريل - 1:19:28 من طرف sahara_iner

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

قانون العمل

اذهب الى الأسفل

قانون العمل Empty قانون العمل

مُساهمة من طرف ???????? الأحد 20 يونيو - 16:06:03

في ماذا تتمثل الحماية الاجتماعية للعامل ؟

وجزاكم الله خير

????????
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون العمل Empty رد: قانون العمل

مُساهمة من طرف إسلام الجمعة 25 يونيو - 13:26:20


الحماية الاجتماعية:



إن الحماية الاجتماعية للموظف والعامل وكذلك ذوي حقوقها تظهر في صورتين
هما:
الخدمات الاجتماعية، والضمان الاجتماعي(التأمينات)




1
-


ا
لخدمات
الاجتماعية

:

ينظم هذه الهياكل بتاريخ
1982.5.15 حيث يحدد محتوى
الخدمات الاجتماعية وكيفيات تمويلها. أما التسيير فينظمه المرسوم رقم
303.82 بتاريخ

1982.9.13 .
التعليمية رقم
17 مؤرخة في 1983.5.31 تتعلق بكيفية تمويل
القطاع العمومي، وتسيير
خدماته.
قرار مؤرخ في
1985.2.26 يتضمن إنشاء لجنة
الخدمات الاجتماعية بوزارة التربية.

-
مقتطفات من
النصوص
المنظمة للخدمات الاجتماعية. المرسوم

179/82.
المادة

2
منه
:"تعتبر
خدمات اجتماعية في مفهوم هذا المرسوم جميع الأعمال أو الإنجازات التي
ترمي إلى المساهمة في تحسين معيشة العمال ماديا ومعنويا عن طريق تكمل لأجر
العمل في
شكل خدمات في مجال الصحة والسكن والتسلية وبصفته عامة جميع التدبيرات ذات
الطابع
الاجتماعي التي تستهدف تسهيل الحياة اليومية للعامل واسرته
".


ملاحظة: (رأي خاص).
أرى أنه من الأفضل لو تقدم الخدمات
والإعانات في سيولة نقدية للموظفين والعمال،
وذوي حقوقهم (بما فيهم المتقاعدون) فهؤلاء أدري بأحوالهم وشؤونهم
واحتياجاتهم من
أعضاء لجان الخدمات الاجتماعية التابعة للهيأة المستخدمة مكملة لأعمال
الدولة
والجماعات المحلية والهيآت المتخصصة، ويتم التكفل بها تطبيقا للتشريع
والتنظيم
المعمول بهما. ويمكن القيام بها في المجالات التالية: المساعدة الاجتماعية.
الخدمات الصحية دور الأمومة ورياض الأطفال الرياضة الجماهيرية أنشطة
الثقافة
والتسلية، الأنشطة الرامية على تنمية السياحة الشعبية مثل الجولات ومراكز
الاستجمام
ومراكز الاصطياف، ومراكز الاستراحة العائلية.
الأنشطة ذات الطابع الإداري الرامية إلى
تسهيل التعاونيات العقارية في إطار التشريع
والتنظيم المعمول بهما".

المادة
4
:
"
ينتفع بالخدمات الاجتماعية التي توفرها الهيأة المستخدمة العمال
المتقاعدون، والأسر التي يتكفلون بها. وتستمر اسر العمال المتوفين في
الانتفاع
بالامتيازات نفسها. ويحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل
وكاتبة الدولة
للشؤون الاجتماعية عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة
".

المادة
8
:"
تمول الهيأة المستخدمة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لها بمساهمة
سنوية تحسب على أساس نسبة
3% من كتلة الأجور
الخام بما في ذلك العلاوات والتعويضات
على اختلاف أنواعها اعتمادا على حسابات السنة المنصرمة
".
هذه المادة تتممها المادة
3 من المرسوم التنفيذي
رقم
94/186 الصادر في
1994.7.6
المتمم للمرسوم
82/179 حيث جاءت كالتالي:
"تخصص نسبة
3% المقررة في الفقرة
أعلاه
حسب ما يأتي:
2 % لإنجاز الأعمال المقررة في المادة
3. الفقرة الأولى.
0.5 % بعنوان المساهمة في
الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية في ترقية السكن
الاجتماعي للأجراء.
0.5% بعنوان المساهمة في
تمويل نظام التقاعد.
يدفع المستخدم مباشرة حصة
0.5 %
المقررة في المقطع الثالث أعلاه للهيأة المكلفة بالتقاعد المسبق حسب
الكيفيات
السارية في مجال الضمان الاجتماعي".

المادة

14

ا يجوز
تحويل صندوق الاجتماعية لغير ما خصص له
".

المادة
15"
لا يمكن إلغاء الخدمات الاجتماعية بمناسبة نقل الملكية أو تعديل الوضعية

القانونية للهيأة المستخدمين. وفي انقطاع الهيأة المستخدمة عن العمل
نهائيا، تحسب
المساهمة بعنوان الخدمات الاجتماعية على أساس النصاب الزمني في يوم انقطاع
بالنسبة
للسنة المدنية المقصودة
".
المرسوم الثاني المتعلق بالخدمات الاجتماعية هو المرسوم رقم 303.82 بتاريخ
1982.9.11 يتضمن تسيير الخدمات الاجتماعية.

المادة
1
" يقوم بتسيير الخدمات الاجتماعية، العمال التابعون للهيئة
المستخدمة
بواسطة ممثليهم، وفي إطار الهيأت والهياكل المنشأة لهذا الغرض
".

المادة
3:
"
ينشا داخل كل هيأة مستخدمة جهاز واحد، أو عند الاقتضاء عدة أجهزة تتولى
الخدمات الاجتماعية تسمى لجنة الخدمات الاجتماعية، وذلك ضمن الشروط الواردة
في
الباب الثاني من هذا المرسوم
".

المادة

4
:
"
يعين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية مدة ثلاث سنوات ضمن الشروط الواردة
في الباب الثاني من هذا المرسوم
".
المادة 5:" يمكن للجنة الخدمات الاجتماعية أن
تستمع بصفة استشارية إلى كل شخص تراه
ذا كفاءة في ميدان الخدمات الاجتماعية
".

المادة

6
" يتمتع أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالحماية القانونية الواردة
في
التشريع المعمول به لصالح ممثلي العمال
".
أما فيما يتعلق بالاختصاصات، وسير العمل،
هيكل التسيير والتسيير المالي. أنظر بقية
المواد من نفس المرسوم.
وأيضا الأحكام المتعلقة بالإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات والهيآت
العمومية،
فانظر المواد من
21إلى
33
من
نفس
المرسوم.






2-
الضمان الاجتماعي:
هو نظام تكفل اجتماعي ، تتولاه الدولة نحو
العامل أو الموظف،
عندما يتعرض لحادث أو لعجز يحول دون قيامه بالنشاط، وكذلك عندما تضع
العاملة أو
الموظفة الحامل حملها وتجاه ذوي الحقوق أيضا.
-الهدف من هذا النظام(الضمان الاجتماعي)
هو حماية الموظف والعامل وذوي حقوقهما.
ولهذا نص المشرع على بالضمان الاجتماعي
إجباريا طبقا للمنظومة التشريعية القائمة،
سواء في مجال التأمينات الاجتماعية، او التقاعد أو حوادث العمل والأمراض
المهنية
الوفاة، الولادة، التقاعد.

-

المستفيدون
:
يستفيد من هذه التأمينات العمال سواء أكانوا أجراء أو ملحقين بالأجراء
أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه.
كما يستفيد الأشخاص الطبيعيون غير الأجراء
الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا حرا
صناعيا او تجاريا أو حرفيا أو فلاحيا. كذلك المجاهدون أيضا المستفيدون من
المعاشات،
الأشخاص المعوقون بدنيا أو عقليا الذين لا يمارسون أي نشاط والطلبة.

الطبيعة
القانونية للاشتراط في الضمان الاجتماعي:


إن الانخراط في الضمان الاجتماعي عملية
إجبارية لجميع الموظفين والعمال في كل
القطاعات حيث يتم تسجيل المنخرطين بواسطة ملفات تشتمل على وثائق خاصة
للحصول على
رقم الضمان الاجتماعي ونفس الشيء بالنسبة للمؤسسة المستخدمة، حيث يمنح لها
هي
الأخرى رقما يسمى رقم الانتماء إلى الضمان الاجتماعي.
أما قيمة الاشتراك فمختلفة بين القطاعات.






-

الخدمات التي يقدمها
الضمان الإجتماعي:

يقدم الإجتماعي للمشتركين وذوي حوقهم
الخدمات التالية: التأمين على المرض، التأمين على الأمومة، التأمين على
العجز. سوف
نتعرض إلى جميع هذه الخدمات (التأمينات) بقليل من التفصيل.


1-
التأمين
على المرض:

يشتمل

على نوعين من الأداءات، هما الأداءات، هما الأداءات النقدية، والأداءت
العينية.


أ-
الأداءاتت
النقدية
:
تتمثل
هذه
الأداءات في منح تعويضة يومية للموظف أو العامل الذي يضطره المرض إلى
الانقطاع
مؤقتا عن العمل.
تقدر كالتالي، من اليوم

15 يتقاضى الموظف أو
العامل نسبة

50 % من أجر المنصب
اليومي.
ومن اليوم

16 الموالي لتوقفه عن
العمل يساوي

100% من أجر المنصب
اليومي، في حالة
المرض الطويل المدى أو الدخول إلى المستشفى تطبق نسبة 100% اعتبار من اليوم
الأول
لتوقفه عن العمل.

ب-

الأداءات
العينية
:
وتعني التكفل بمصاريف العناية الطبية والوقائية والعلاجية
المؤمن له، ولذوي حقوقه، وتشتمل المصاريف التالية: العلاج، الجراحة،
الأدوية،
الإقامة في المستشفى.
- الفحوص البيولوجية، علاج الأسنان
واستخلافها، النظارات الطبية.
- الأجهزة والأعضاء الاصطناعية، إعادة
التدريب الوظيفي للأعضاء.
- المعالجة بالمياه المعدنية. (ومياه
البحر). التكفل بمصاريف تنقل المؤمن له أو ذوي
حقوقه أو مرافقة إذا اقتضى الأمر ذلك في حالة استيداعاء للمراقبة الطبية
لهيأة
الضمان الاجتماعي أو طبيب خبير، أو عند تقديم علاج في مؤسسة صحية غير ذلك
التي توجد
في مقر إقامة المؤمن له.
- واجبات المريض الذي يحصل على فترة انقطاع
عن العمل:
تتمثل التزامات المؤمن له المريض على وجه الخصوص فيما يلي:
1- عدم ممارسة أي نشاط
مهني مأجور أو غير مأجور إلا بإذن هيأة الضمان الاجتماعي.
2- عدم مغادرة منزله
إلا بإذن من الطبيب المعالج.
3- عدم التنقل طوال
فترة المرض، إلا اقتضت الضرورة ذلك، ويكون بعد استشارة طبيب
الاجتماعي.
4- إشعار هيأة الضمان
إذا رأى الطبيب المعالج ضرورة إرسال المريض لقضاء فترة نقاهة.
5- عدم التملص من
المراقبة الطبية التي تطبلها هيأة الضمان الاجتماعي.
6- إشعار هيأة الضمان
الاجتماعي المنتمي إليها المؤمن له إذا مرض (اعتل) خارج
إقليمها حتى تتصرف، وتبين له ماهي الهيأة المكلفة بتقديم الخدمات له
الاقتضاء.
إضافات:
بالإضافة إلى الموظفين والعمال العاملين، فإن الفئات التالية كذلك تستفيد
من
الأداءات العينية على المرض.

- المستفيدون من معاش
مباشر أو من منقول عن العجز.

- المستفيدون من ربع عن
حادث عمل أو مرض مهني.

- المستفيدون من معاش
تقاعد مباشر أو معاش تقاعد منقول.

- المستفيدون من منحة
العمال المسنين الأجراء.

-
المستفيدون من
المنحة العمومية.


القواعد المتعلقة بالجمع:
يمنع
الجمع بين الأدءات التالية:
التعويضات اليومية عن المرض والتعويضات اليومية للتامين عن الولادة
والتعويضات
اليومية للتأمين عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
ملاحظة: إن الإخلال بإحدى الالتزامات أو الواجبات المذكورة سابقا يعطي الحق
في
إيقاف دفع التعويضات للمؤمن له من طرف هيأة الضمان الاجتماعي.
2
-

التأمين على
الأمومة
:

إن التأمين على الولادة (الأمومة) من الخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي
للمرأة
العاملة التي تضع حملها.
وتشمل الأداءات العينية، حيث تعوض المصاريف الطبية والصيدلانية على أساس
100% وكذلك
مصاريف إقامة الأم والمولود في المستشفى لمدة ثمانية
(Cool أيام. كما تشمل
الأدءات
النقدية أي الحق في تعويضه يومية
100% من الأجر اليومي.
وحتى تتحصل المؤمن لها على الأدءات النقدية، يجب ألا تكون قد انقطعت عن
عملها
لأسباب أخرى غير الأسباب التي يدفع الضمان الاجتماعي تعويضها أثناء المدة
التي
يتراوح بين تاريخ المعاينة الطبية الأولى، وتاريخ وضع الحمل المعاينة طبيا
هيأة
الضمان الاجتماعي المعنية قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ توقع الوضع.

3
- ا
لعجز أو التأمين على العجز:
العجز يكون ناتجا عن مرض طويل المدى، أو
ناتج عن حادث عمل.
والتأمين عن العجز هو منح معاش للمؤمن له المنقطع عن عمله بسبب العجز.
ويكون له
الحق عندما يكون مصابا بعجز ذهب ينصف قدرته عن العمل أو الكسب على الأقل.
ويقدر مدى العجز باعتبار ما بقي من قدرة
المومن له عن العمل وحالته العامة، وعمره،
وقواه البدنية والعقلية، وكذا مؤهلاته وتكوينه المهني.
- تصنيف العجزة: يقسم العجزة إلى ثلاثة أصناف أو
أقسام:


1-
العجزة
الذين
مازالوا قادرين على ممارسة نشاط مأجور.


2-


العجزة الذين يتعذر عليهم إطلاقا القيام بأي
نشاط مأجور.



3
-

العجزة
الذين يتعذر عليهم إطلاقا القيام بأي نشاط مأجور ويحتاجون إلى مساعدة من
غيرهم.









-
مبلغ معاش
العجز:

يساوي المبلغ السنوي المدفوع للعجزة من الصنف الأول
60% من الأجر المتوسط
السنوي،
الذي يحسب بالرجوع إلى: إما بالرجوع إلى آخر أجر سنوي تقاضاه، إما إلى
الأجر السنوي
المتوسط لثلاث سنوات الأخيرة إذا كان هذا هو أحسن اجر تقاضاه.
أما بالنسبة للعجزة من الصنف الثاني، فالمبلغ السنوي هو
80%
من الأجر المحدد سابقا، ويساوي المبلغ السنوي للعجزة من الصنف الثالث
80%
من الأجر المحدد سابقا مع زيادة قدرها
40%.


ملاحظة:

تراجع معاشات العجز حسب تطور النقطة الاستدلالية المعتمدة كأساس لحساب
الأجر
الأساسي للعمال، تسدد معاشات العجز شهريا عند الحلول الاستحقاق.



منقول للفائدة
إسلام
إسلام

عدد المساهمات : 231
السٌّمعَة : 30
تاريخ التسجيل : 04/01/2010
الموقع : غليزان

http://akatsuki4ever.3mry.0lx.net/vb

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى